المحقق الكركي
73
جامع المقاصد
ولصاحب الأرض الإزالة مجانا . ج : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا ، لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش . د : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية . ه : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 213 .